للطهارة خارجية، فينتزع الفساد، فهذا الفساد مما لا تناله يد الجعل في التكوينيات والتشريعيات.
وأما إذا كان الفساد ناشئا من اشتمال الفرد والطبيعة في الخارج على ما يضاد صحتها، كالعفونة والديدان، فإن هذا النحو من الفساد أمر وجودي مجعول ومستند إلى علته الطبيعية. هذا في الفساد الطبيعي بالنسبة إلى الأمور الطبيعية، والموضوعات الخارجية التكوينية.
وأما هذا النحو من الفساد، فإمكان تحققه في الموضوعات الاعتبارية - كالمعاملات - والاختراعية، مورد المناقشة والمنع، وهو يرجع إلى إمكان تصوير المانع والمضادة الخارجية، فإن قلنا بامتناع ذلك كما هو رأينا (1)، فلا يعقل سريان الجعل إليه.
وأما إن قلنا بإمكان ذلك (2)، فيلزم أن يكون الفساد قابلا للجعل التبعي، لا الاستقلالي، لأنه ناشئ من جعل مانعية النجاسة مثلا في الصلاة، وإذا اعتبر مانعية النجاسة تكون الصلاة الخارجية فاسدة بجعل المانعية، وأما جعل الفساد مستقلا فهو من الجزاف، ولا بد وأن يرجع إلى جعل مفسدية شئ للصلاة، حتى يستتبع جعل المفسدية جعل الفساد بالتبع. وقد خرجنا من حريم البحث، ولا سيما في هذا المقام على ما أبدعناه في عنوان البحث، فليعذرني إخواني إن شاء الله تعالى.
تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد وهو آخر المقدمات المذكورة في هذه المسألة، حول قضية الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي لجهة وضعية، وعدم استتباعه لها، والكلام يقع في مقامين: