ولا التصرف، ولا سائر العناوين المتعلقة للأمر والنهي إلا ما شذ، وحيث إن البحث حول العناوين المختلفة في مناشئ انتزاعها ولو بالاختلاف اللحاظي والاعتباري فتسقط هذه البحوث، كما تسقط المباني المتوهمة لهذه المسألة من السراية، والتركيب الاتحادي والانضمامي، بما أن الاعتباريات خالية عن مثله، فافهم واغتنم.
ومن هنا يظهر: أن من صغريات المسألة كما تكون الصلاة في المغصوب، كذلك تكون الوضوء بالماء المغصوب، وشرب الماء المغصوب إذا كان الشرب على الإطلاق واجبا وهكذا.
ومن العجيب توهم الإشكال في المثالين الأخيرين بإنكار إمكان انتزاع عنوان " الوضوء " والعنوان الآخر الواجب، لأن ما هو في الخارج ليس إلا التصرف في الماء المغصوب (1)!!
وتوهم صحة المثال الأول، بأن هناك ماهيتين قد انضمتا في الخارج، حتى قال بتعدد الحركة خارجا، إحداهما: الحركة الصلاتية، والأخرى: هي الحركة الغصبية (2)، ولا حاجة إلى إفادة ما في هذه الإفاضات، فتدبر.
وبالجملة: يبقى الإشكال فيما إذا كان متعلق الأمر والنهى من المقولتين الحقيقيتين المحتاجتين إلى إيجاد خاص ووجود مخصوص، فإن كانا من قبيل العرضين القائم أحدهما بالآخر - كالكيفيات المختصة بالكميات، مثل الاستدارة والتربع - فلا وجه لخروجهما عن محل النزاع، وإلا فوجه الخروج عدم وحدة الكون المعتبرة في النزاع، وسيظهر الكلام حول هذا الشرط، فإن أنكرنا شرطيته الدائمية فلا يخرج أيضا، فانتظر واصبر.