تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي إذا كان الوقت واسعا للفراغ من التصرف والإتيان بالواجب الاختياري، فإن قلنا: بأن التصرف إما ليس بحرام، أو تكون حرمته مرفوعة ولو كان بسوء الاختيار، ولا يكون مبغوضا، فلا منع من صحة العبادة حال التصرف الاضطراري.
نعم، بناء على القول بحرمته حسب الأدلة الأولية، وعدم ارتفاعها بالأدلة الثانوية، لانصرافها عن التصرف بسوء الاختيار، أو عن الاضطرار العقلي، وهكذا على القول بجريان حكم المعصية عليه، تشكل الصحة، لأن مع وجود المندوحة يكون الاجزاء مشكلا، لما تقرر منا في تنبيهات التعبدي والتوصلي:
من أن الاجتزاء بالمصداق المحرم غير جائز (1)، خلافا لما يظهر من السيد الوالد المحقق - مد ظله - (2).
ثم إن صحة الصلاة مشكلة في صورة كون الاضطرار لا بسوء الاختيار، وكان التحريم فعليا وغير مرفوع بالأدلة الثانوية، لانصرافها عن العجز العقلي، وذلك لأن مجرد كونه معذورا في التصرف الاضطراري، لا يكفي للحكم بجواز الاكتفاء بالمصداق المحرم، لأنه لا يخرج بالمعذورية عن الحرمة الفعلية، فتأمل.
وتوهم: أن المبغوضية وإجراء حكم المعصية، لا يورث كون المصداق مصداق المحرم حتى لا يجزئ، في غير محله، لعدم الخصوصية لوصف الحرمة، بل الحاكم هو العرف، فلو كان العبد قادرا على تسليم المصداق المباح غير المقرون بالمبغوض يتعين عليه، لانصراف الأدلة الآمرة إلى المصاديق المباحة.
نعم، في صورة العجز عن تسليم المصداق المباح، يقع التزاحم بين الحرام