نعم، نعلم بوجوب الصلاة إما تعيينا، أو وجوب الأخذ بعنوان " التخيير " المنطبق على الصلاة أحيانا، وعلى التصرف في مال الغير، فلا نعلم تفصيلا بتكليف حتى يشك في السقوط بإتيان الطرف، فلا تغفل.
وبالجملة تحصل: أن المختار في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكاليف النفسية وإن كان الاشتغال (1)، ولكن فيما نحن فيه يتعين البراءة لأمرين:
إما لأن التخيير المزبور ليس من التخيير الشرعي، لأنه من التخيير بين المحذورين، لأن الكلام في صورة عدم وجود المندوحة على الامتناع، وفي تلك الصورة لا يتمكن المكلف من امتثال الأمر والنهي معا.
أو لأن مصب الأمر بالتخيير عنوان " التخيير " فيكون كل واحد من الطرفين مورد الأمر الانحلالي العقلي، فلا سبيل إلى الاشتغال، على الوجه المحرر في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فليتدبر جدا.
التنبيه الثالث في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا ربما لا يتمكن الخروج عن عهدة البحث، ويشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا، فالظاهر أن النتيجة تكون كنتيجة الاجتماع، لأن الإطلاقين على عنوانهما باقيان، ولا مانع من قبل العقل عن امتناع اجتماعهما، ولم يحرز دليل يهدم به أحد الإطلاقين.
وإن شئت قلت: في النزاع الأول الصغروي، لا ينهض ما يكون سببا لسقوط أحد التكليفين من السراية وغيرها، وفي النزاع الثاني الكبروي يرجع الشك إلى أن