تكونان دالتين على وجوب الوفاء بكل فرد من العقود، تلازم نفوذ الطبيعة النوعية من الأفراد المتجمعة تحت تلك الطبيعة، فيكون مثلا القمار نافذا، لأن الآية إما لها العموم الأنواعي فالأمر واضح.
وإما يكون لها العموم الأفرادي فجميع أفراد القمار إذا كانت صحيحة، يلزم كون القمار من المعاملات النافذة بما أنها عقد، فإذا قام الدليل على حرمة القمار والظهار - بناء على ما هو التحقيق من شمول آية الوفاء بالعقد للإيقاع - فلا بد وأن يلزم تخصيص الآية والحديث، وتكون النتيجة أن العقد غير القماري واجب الوفاء، والشرط غير الظهاري نافذ.
نعم، في خصوص الظهار لقيام الدليل الخاص، يؤخذ به من غير لزوم الشبهة العقلية، وهي الجمع بين الضدين، لما عرفت من اختلاف موضوعهما آنفا، فليتدبر جيدا.
التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالأخبار لدلالة النهي على الفساد ربما يستدل ببعض المآثير الواردة في نكاح العبيد والإماء في الباب الرابع والعشرين على اقتضاء النهي للفساد، واستتباعه للحكم الوضعي (1)، وأمتنها دلالة معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه.
فقال: " ذاك لمولاه، إن شاء فرق بينهما... ".
إلى أن قال فقلت لأبي جعفر: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟
فقال أبو جعفر: " إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده،