فهو ليس من التصرف الاضطراري حسب العقل والمحاسبة العلمية، فيكون الزائد غير مرفوع بحديث نفي الاضطرار وتحليل ما اضطر إليه ابن آدم، فلو صلى في هذه الحالة صلاة فهي محل الكلام في المقام.
وهذه الصلاة الممكنة في هذه الحالة، يمكن أن تكون من المندوبات، فتكون اختيارية مندوبة، ويمكن أن تكون من الواجبات بالنذر، كما إذا نذر الصلاة بأي نحو شاء أن يأتي بها، وكانت مشروعة، ويمكن أن تكون من الواجبات الاختيارية، كما في المثالين المزبورين.
وهنا مثال ثالث: وهو أن من كان في الحساب المذكور مضطرا إلى التصرف في ساعة، إذا صرف تلك الساعة في التصرف الصلاتي التام وفي صلاة المختار، يكون الكون الصلاتي من الكون الاضطراري، ويكون التصرف الزائد على الساعة من التصرف غير الاضطراري، أو الاضطراري بسوء الاختيار، فلا يكون معذورا بالنسبة إلى ما زاد على الساعة المصروفة في الإتيان بصلاة المختار، فليتأمل جيدا.
صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار إذا عرفت مصب الكلام، ومحل النقض والإبرام، ومحط النفي والإثبات من الأعلام، فليعلم: أن العبادة سواء كانت من قبيل الصلاة، أو كانت كالوضوء حال الخروج في السفينة والقطار المار على الأرض المغصوبة، كما هو الكثير الابتلاء في هذه الأدوار، صحيحة مقبولة عندنا إن شاء الله تعالى، وذلك لأن في جميع صور المسألة إما لا يكون نهي ولا مبغوض، أو يكون النهي، أو لا يكون النهي، ولكن يوجد بغض المولى بالنسبة إلى التصرف، وعلى كل حال لا يكون متعلق النهي والبغض عنوان " الصلاة والعبادة " لجواز اجتماع الأمر والنهي.
فلا يتوهم وجه لتخيل بطلانها إلا على القول بالامتناع مع وجود النهي، أو