التكليفي، أو الإنفاذي كما في المعاملات، ولو تم لزوم كون الفرد الممتثل به مباحا، فهو فيما كان الأمر تكليفيا.
وثانيا: نتيجة هذه المسألة إمكان جواز الاجتماع بين الإرادتين في مورد اجتماع العنوانين في المجمع الواحد، ولو ورد في النص صحة الصلاة في المغصوبة مثلا، فلا يلزم منه الإشكال العقلي، ولأجله أجمعوا على صحتها في حال غير العلم والعمد (1)، ومع ذلك نلتزم بأن الغصب في ذلك الحال حرام، إلا أنه معذور للجهل، بل وهي صحيحة حتى مع الجهل بالغصبية جهلا مركبا لا يعد عذرا، فلا يلزم الاستغناء بذاك عن ذي بالضرورة.
وثالثا: قد مر منا مرارا أن الاستغناء عن مسألة بمسألة أخرى عند بعض، لا يورث سقوطها (2)، وقد مضى أن جمعا (3) لا يعتبرون في صحة الامتثال كون الفرد الممتثل به مباحا (4)، ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (5) -.
المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدمها هل أن هذه المسألة من المسائل الفقهية، أم الكلامية (6)، أم الأصولية (7)، أم