هو الواضح.
ومن العجيب توهم: أن المراد من " الأمر والنهي " لما كان أعم من الثابت بالكتاب والسنة، فيكون البحث عقليا (1)، مع أن الاجماع والعقل - كالكتاب والسنة - يكشفان عن الأمر والنهي، ولا يكون وراء الأمر والنهي شئ.
وبعبارة أخرى: لا وجود ثبوتي للأمر والنهي، بل الأمر والنهي تحققهما إثباتي وإظهاري، ولا شأن آخر لهما.
نعم، للعقل كشف بغض المولى متعلقا بالغصب، وحب المولى متعلقا بالصلاة، ولو كان يستكشف إطلاقهما فيأتي النزاع، وهو إمكان اجتماع الحب والبغض في المجمع واستحالته.
إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف يظهر منهم أن عقلية المسألة، يقتضي سقوط التفصيل في أصل المسألة بين العقل والعرف (2)، ضرورة أنه مع كونها عقلية، لا معنى لدخالة العرف المتبع نظره في عالم الألفاظ (3).
وأنت خبير بما فيه، فإن التفصيل المزبور يرجع إلى درك العقل ودرك العقلاء والعرف، فإن من الممكن أن يقال: بأن العقل يدرك الاجتماع، ولكن العرف يدرك انحلال النهي إلى المصاديق الأعم من الذاتية والعرضية، ولا يتمكن من التفكيك بين الحيثيات الذاتية والعرضية، ونتيجة ذلك بطلان الصلاة.
وبالجملة: لا يستدل باللفظ على إمكان الاجتماع ولا إمكانه، بل يستند إلى