وبعبارة أخرى: يحصل من انضمام هذا النهي إلى الأمر بالطبيعة على الإطلاق، أن الصلاة في الحمام وإن كانت مورد الأمر، إلا أنها تشتمل على منقصة أيضا، كما ربما تكون مشتملة على الكمالات الاستحبابية، فلا يكون النهي في المقام من النهي الحكمي حتى يصح الاستدلال، ولا يلزم من الحمل المزبور كون الكراهة في العبادات كراهة خاصة، بل النهي في العبادات يرشد إلى حيثية خاصة في متعلقه، لما تقرر في محله: من أن المتفاهم في العرف من الأوامر والنواهي في أجزاء العبادات والمعاملات، غير المتفاهم العرفي منها في سائر المواقف (1).
وإن شئت قلت: كما أن في موارد النواهي التحريمية، لا يكون بناؤهم على درج المسألة في محل النزاع، ولا تكون الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه من المجمع للأمر والنهي حتى تكون صلاة صحيحة محرمة تكليفا، كذلك فيما نحن فيه.
مع أن النسبة بين قوله (عليه السلام): " صل " وقوله: " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " عموم مطلق، فعلى هذا لو أمكن ثبوتا أن تكون الصلوات المكروهة من موارد اجتماع الأمر والنهي لما أمكن ذلك إثباتا، وتصير النتيجة سقوط الاستدلال المزبور.
تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا بعد ما عرفت: أنه لا أساس للكراهة الاصطلاحية في العبادات المكروهة، يقع سؤال مبني على التنازل: وهو أنه لو فرضنا أن النهي الوارد يكون من النهي النفسي، وبنينا على عدم جواز الاجتماع، فهل يمكن عقلا ذلك، أم لا بد من اختيار أحد أمرين: إما الكراهة بمعنى الحزازة، أو الالتزام بجواز الاجتماع؟ وجهان:
ربما يقال كما في " الدرر ": " إن صفة الكراهة والوجوب، مثل صفة الحلية