خاتمة الكلام في النواهي حول أن الأمر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟
مثلا: إذا أمر صديق صديقه بإلقاء شئ في البحر، أو أمره بأكل شئ، فهل هو يستتبع الضمان إذا تبين أنه ليس مال الآمر، أم لا؟
وهكذا إذا نهى صاحب المتاع الحمال عن حمل المتاع إلى محل كذا، فحمله وكان غير متبرع في حمله، وقد استوفى الناهي من عمله مقصوده، فهل النهي يستتبع عدم ضمان الناهي - بعد فرض ثبوت الضمان عند عدم النهي، لأن عمل المسلم محترم - أم لا؟
فهناك مسألتان، ولحد الآن ما وجدنا من تعرض لهما استقلالا، ولا سيما في هذه البحوث، والأمر سهل.
المسألة الأولى: حول استتباع الأمر أو النهي للضمان لا شبهة في عدم اقتضاء الأمر بهيئته ولا بمادته لشئ من الضمان، ولا لشئ من التعهد حسب اللغة والتبادر.
نعم، لأحد أن يقول: بأن مفاد الأمر عرفا هو أن المأمور به تحت اختيار الآمر، وأن الآمر إما مالكه، أو يكون جائز التصرف، فإذا تبين الخلاف يكون غرورا، فيلزم رجوع المغرور إلى الغار.
وفيه: أنه لا يثبت الضمان على الإطلاق، لأن من الممكن كون الآمر جاهلا مركبا، وقد تحرر في محله قصور دليل الغرور عن تضمين الغار، إما لأجل عدم