الطبيعة المطلقة، ويكون هو الداعي - في الاعتبار - نحو الطبيعة خارج الوقت، فإن كان أمرا استحبابيا فيكون القضاء مستحبا، وإن كان واجبيا فهكذا.
وإن شئت قلت: يستفاد من هذه الأوامر تعدد المطلوب، وبقاء طلب المولى بالنسبة إلى الطبيعة المطلقة، ولولا ذلك لما كان يمكن استفادة ذلك بالأمر الأول.
فهذا هو معنى " أن القضاء بالأمر الجديد ".
وعلى هذا، لا بد من قصد الأمر الأول، وامتثال ذلك الأمر خارج الوقت، ولذلك ليس القضاء من القيود النوعية، ولا يعتبر قصد القضائية أو الأدائية، على خلاف عميق في المسألة، حسب ما تحرر منا في كتاب الصلاة (1) والصوم (2).
تذنيب: في بيان مقتضى الأصول العملية عند الشك في أن القضاء بالأمر الأول أو الجديد قد عرفت: أن الأدلة الاجتهادية تقصر عن إثبات الوجوب خارج الوقت، إلا في فرض ذكرناه، وذكرنا كيفية تقريبه، فلو شك في خصوص هذه المسألة، وهو أن القضاء هل هو بالأمر الأول القديم، أم بالأمر الثاني الجديد المشكوك وجوده، فهل تصل النوبة إلى البراءة عن الوجوب خارج الوقت، أم لا، بل يجري استصحاب الوجوب الشخصي أو الكلي؟
فيه خلاف بين العلامة المحشي الأصفهاني (قدس سره) (3) والوالد المحقق - مد ظله - (4)، فهو (قدس سره) أنكر أولا جريانه بكلا قسميه، ثم أضاف إمكان إجرائه،