التنبيه الثاني حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم قد مر في طي كلامنا ما يتعلق بحال المسألة على القول بالامتناع، وأن الاحتمالات في كونها صغرى باب التعارض أو التزاحم، كما نسب أحيانا إلى الشيخ (قدس سره) (1) أو أن المسألة تكون من الشبهات الموضوعية للبابين كثيرة، واخترنا الثالث، وذكرنا في وجهه: أن من شرائط كونها مندرجة في بحث التعارض، هو كون المورد ذا ملاك واحد مجهول فعلا وتركا (2)، وفيما نحن فيه لم يحرز ذلك، لأن سقوط أحد الدليلين عقلا لا يلازم عدم ثبوت الملاك واقعا.
هذا مع أن التعارض الواقع بينهما يكون بالعرض والمجاز، وقد منعنا شمول أدلته لمثله في محله (3).
ومن شرائط كونها مندرجة في كبرى باب التزاحم إحراز الملاكين في الجانبين، وهو هنا غير ممكن، لأن مع سقوط الهيئة لا كاشف لنا عن إحرازه، كما هو الظاهر.
فعلى هذا، فما حكم المسألة إذا وصلت النوبة إلى الشبهة؟ وقد أهملنا فيما