اعتقده، فلا محالة التسبب بهذا السبب المقدور أيضا مقدور، ومسبب هذا السبب أيضا مقدور، لامتناع التفكيك، ولا وجه لكون النهي عن السبب منصرفا إلى ما هو السبب العرفي، وعن التسبب والمسبب ما هو الشرعي منهما، حتى لا يكون مقدورا، بل الكل من باب واحد وواد فارد.
وإن أراد: أن أمر المسبب والتسبب مردد بين الوجود والعدم، دون السبب، فإنه يوصف بالفساد والمبغوضية، فهو أيضا غير تام، لما عرفت في المعاملات (1).
نقل ما في " تهذيب الأصول " ونقده قال في " تهذيب الأصول ": " أما في العبادات، فالمنقول عنهما ساقط فيها على أي تقدير، سواء قلنا بوضعها للأعم، أو الصحيح، لأنه على الأول واضح، وعلى الثاني فإن المراد من " الصحيح " ليس هو الصحيح من جميع الجهات، إذ الشرائط الآتية من قبل الأمر خارجة عن المدلول، بل مطلق الشرائط على التحقيق، فحينئذ لا منافاة بين الصحيح من بعض الجهات، وبين الفساد والمبغوضية " (2) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإن مثل الشيخ الأنصاري ذهب إلى الأخص، وأن الموضوع له هي الجامعة الكاملة (3)، وذهبنا إلى أن جميع هذه الجهات داخلة في محط النزاع (4).
هذا مع أن من الممكن أن يتعلق النهي بما هو من سنخ الأجزاء، فلا يكون على الصحيحي ما هو المنهي مقدورا إلا على القول بدلالة النهي على الصحة، فلا تندفع الشبهة على جميع التقارير.