لا ينبغي الخلط بين الأسباب والمسببات، وبين الموضوعات والآثار الحاصلة منها.
تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي لا فرق بين أن يتعلق النهي بالسبب بما هو السبب في المعاملات، أو بجزء السبب، أو يتعلق النهي بالمسبب، بأن يحرم المسبب، كتحريم الثمن، وكتحريم التصرف فيما اشتراه حال الإحرام مثلا، وفيما عقد عليه حال العدة.
وهذا هو المراد من " تعلق النهي بالمسبب " وأما السبب وهو المعنى الحاصل من الانشاء، وهو النقل والانتقال، أو حكم العقلاء به، فهو أمر خارج عن حيطة الاختيار الشخصي، ولا يكون قابلا لتعلق النهي به. اللهم إلا أن يقال بجوازه، لأجل الاقتدار عليه بالاقتدار على سببه وموضوعه.
أو يتعلق بالتسبب، كتحريم الزيادة في البيع الربوي، فإن المنهي مثلا هو التوصل لتحليل الزيادة بالبيع الربوي، دون الأمر الآخر من الصلح وغيره مثلا، فإن النهي في الكل حسب النظر العرفي واحد.
كما لا فرق بين كون النهي بصيغة النهي، أو بمادة النهي، أو بمادة التحريم، فإن جملة " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (1) وجملة " ثمن العذرة سحت " (2) لا تفيد إلا قصور الأسباب عن إفادة الملكية، فتدبر وتأمل.
تنبيه: حول عدم صغروية النزاع لأحد أن يقول: إن النزاع في هذه المسألة صغروي، وذلك لأجل أن النهي