وأخرى: من الدفعيات.
وعلى الأول تارة: يكون التدريجي من الأنواع المشككة.
وأخرى: من الأنواع المتواطئة.
وغير خفي: أن التخيير الشرعي تارة: يثبت بالدليل الخاص الشرعي، من إجماع، أو سنة وكتاب.
وأخرى: يستكشف من العقل، كما في موارد التزاحم، وفي مسألة دوران الأمر بين المحذورين، بناء على بعض المسالك (1).
البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري لا شبهة في أن المتبادر العرفي والمتفاهم العقلائي من الأدلة المتكفلة لإثبات الواجب التخييري: أن كل واحد من الطرفين أو الأطراف، موصوف بنوع من الوجوب المعبر عنه ب " الوجوب التخييري " وأن كل واحد من الأطراف بخصوصيته متعلق الإيجاب، لا أمرا آخر، سواء كان ذلك الأمر الآخر عنوانا انتزاعيا، أو عنوانا ذاتيا وجامعا قريبا، ومن غير فرق بين كيفية الأداء، بأن يخلل كلمة " أو " مع تكرار الصيغة، أو لم يكرر صيغة الأمر أو ما يقوم مقامها.
بل الدعوى: أن المتفاهم العرفي من قوله: " يجب عليك إكرام واحد من العلماء " أو " أحدهم " أن الوجوب موضوعه عنوان " العالم " ويكون تخييريا، لا تعيينيا كسائر الواجبات التعيينية.
وبعبارة أخرى: العناوين المأخوذة تحت الهيئة وما في حكمها، إذا كانت من قبيل العناوين الذاتية، فهي ظاهرة في الوجوب التعييني، فإذا قال: " صلوا وزكوا "