وعدمه هذا الأمر، دون غيره.
ومن هنا يظهر ما في إفادة السيد الوالد - مد ظله -: من أن قضية الصغروية عدم اعتبار المندوحة قطعا (1).
فبالجملة تارة: يكون النزاع حول لزوم وحدة المتعلق وعدمه، ويكون بحثا حيثيا، فلا وجه لاعتبار المندوحة.
وأخرى: لا يكون حيثيا، بل هو بعد الفراغ من أصل الأمر الفعلي، فلا بد من اعتباره حسبما رأوا من أنه من التكليف بالمحال (2).
وإن شئت قلت: إن كان النزاع في أن تصادم المجعولين في المجمع، هل يستلزم مصادمة الجعلين بأي نحو أمكن، أم لا؟ فلا بد من قيد المندوحة، لأن فعلية الجعل منوطة بالمندوحة، وإن كان النزاع في أن تصادمهما في المجمع، هل يوجب تصادم الجعلين من جهة خاصة - وهي وحدة المتعلق، والسراية وعدمهما - فلا يكون القيد معتبرا، لأنه لم يفرض فعلية الجعلين، فليتدبر.
الوجه الثالث:
أن مع الالتزام بفعلية الأمر والنهي، لا حاجة إلى قيد المندوحة، بناء على ما حررناه تبعا للوالد المحقق - مد ظله - من أن الخطابات القانونية تكون فعلية حتى في موارد العجز (3). نعم لا بد من مراعاة شرائط الخطابات القانونية المحررة