وقبل الخوض في المسألة لا بد من الإشارة إلى أمور:
الأمر الأول: حول عنوان المسألة قد اشتهر في عنوان البحث " أن النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد، أم لا؟ " (1).
وفي تعبير آخر: " أن النهي عن الشئ هل يدل على فساده، أم لا؟ " (2).
وفي ثالث: " أن النهي إذا تعلق بالعبادة أم المعاملة، هل يقتضي الفساد، أم لا؟ " (3).
وفي الكل جهات من النظر:
الأولى: أنه يتوجه إلى العنوانين الأولين بأن جعل " الشئ " في محط الكلام بلا وجه، لأن النزاع ليس يعقل بهذا النطاق الواسع، ضرورة أن النواهي التحريمية المتعلقة بالأكل والشرب بالنسبة إلى أمور معلومة في الشرع، ليست مورد الكلام في المقام، فأخذ العنوان المبهم الأعم في محط النزاع غير جائز.
وإلى العنوان الثالث: بأن محط البحث أعم من العبادة والمعاملة ولو أريد منها المعاملات بالمعنى الأعم، لأن البحث في المقام راجع إلى أن النهي إذا تعلق