ووجوب الخروج، وغير ذلك من العناوين الدائرة في كلمات القوم في المقام.
إفادة: حول تصوير وجوب عنوان " الخروج " بناء على ما تقرر تبين: أن ما هو مورد النزاع وجوبا وإن كان هو عنوان " الخروج " ولكن لا يلزم من إنكار وجوبه إنكار أصل الوجوب الشرعي في البين، بل الواجب عنوان آخر، وهو " رد مال الغير إلى صاحبه، وإلى المغصوب منه ".
ولأجل ذلك يظهر: أن جميع الأقوال في هذه الدعوى كانت باطلة، من غير فرق بين قول من يقول بالوجوب (1)، وبين قول من ينكر الوجوب (2)، لأن هناك وجوبا، ولكن ليس معروضه عنوان " الخروج " بل معروضه عنوان آخر، فليتدبر وليتأمل في الأقوال، فإنها تصير أكثر مما أشرنا إليها.
إن قلت: لو سلمنا أن رد مال الغير واجب شرعا، ولكن حسب القواعد لا بد من الالتزام بأن الخروج واجب، وذلك لأجل أن ما هو تحت الاختيار هو الخروج، وبه يحصل عنوان " الرد " لأنه يحصل بفراغه عنها وخروجه منها، وإذا كان السبب من الأسباب التوليدية، يكون معروض الحكم النفسي عنوان السبب، دون المسبب (3).
قلت: قد فرغنا في محله من فساد هذا التوهم، وذكرنا هناك أن مع كون المسبب مورد الاقتدار لأجل الاقتدار على السبب، لا وجه لصرف الأدلة عن ظاهرها، ولا يستحق العبد إلا العقوبة على المسبب، لأنه هو ذو الملاك، دون السبب، ويعاقب على ترك المأمور به، لأجل إخلاله بالمصلحة القائمة به (4).