النحو الرابع في الموسع والمضيق اعلم: أن هذه التقاسيم ترد على الوجوب باعتبارات مختلفة:
فتارة: ينقسم باعتبار إطلاق الهيئة واشتراطها.
وأخرى: ينقسم باعتبار المتعلق.
وثالثة: ينقسم باعتبار فعلية الوجوب والواجب واستقباليته... وهكذا.
وهنا تقسيم آخر باعتبار الزمان، وكيفية مداخلته في الحكم، ومدخليته في الأغراض والمقاصد.
إذا تبين ذلك فاعلم: أن جميع الواجبات لما أنها تقع في أفق الزمان وعمود الدهر، تكون من الزمانيات، كسائر الأشياء، ولكن يختلف بعض منها عن بعض في دخالة الزمان في ملاكها، وعدم الدخالة، وعلى الأول يختلف في كيفية الدخالة. فما لا مدخلية للزمان في ملاكه، فهو خارج عن هذا التقسيم.
وإن شئت قلت: التقسيم ذو أطراف ثلاثة، وبذلك يستوعب جميع الواجبات الشرعية.
وبالجملة: ما هو داخل فيه طائفة خاصة، وهي بين ما يكون للزمان المطلق مدخلية في ملاكه، وبين ما يكون للزمان الخاص.
وعلى الثاني فتارة: يكون الزمان الدخيل أوسع من الواجب.
وأخرى: لا يكون أوسع منه.