إيجاب شرعي في المقام زائدا على تحريم الغصب والتصرف.
وفيه أولا: أن أخذ الغاصب بأشق الحال، ملاك إيجاب الرد، وملاك تضمين خسارة الرد، على ما تحرر في محله (1).
وثانيا: تعدد الأحكام النفسية الشرعية لا يلازم تعدد الملاكات والمصالح، فإن للمولى إيجابات متعددة متعلقة بعناوين مختلفة وإن كان ذلك ناشئا من الملاك الواحد، فإن اهتمامه بشأن ذلك الملاك ربما يوقعه في تصديه لإنشاء الأحكام الكثيرة، فإن الصلاة واجبة مستقلة، وتركها من المحرمات الشرعية حسب الظواهر مع أن في تركها لا مصلحة، أو لا يعقل أن تكون مصلحة فيه، فلا تخلط.
تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار ربما يتوهم: أن الغصب إذا كان لا بسوء الاختيار، وكان عن جهالة، لا يجب الرد على المتوسط في الأرض المغصوبة، فلا وجوب إلا في صورة الغصب بسوء الاختيار.
وفيه: أن دليل وجوب الرد لا يقصر عن شموله بعد التوجه إلى أنه في الأرض المغصوبة، ويكون الغصب محرما شرعا، فإنه بالنسبة إلى حرمة الغصب في عذر الجهالة وأما بالنسبة إلى وجوب الرد لا يكون في عذر، ولا انصراف في دليله، فيكون هناك وجوب الرد قطعا، كما إذا غصب مال الغير، وأعطاه من آخر، ثم تبين له أن الغصب حرام، والرد واجب، فإنه يجب عليه الرد وإن كان معذورا في ارتكابه الغصب.
فإنكار وجوب الردفي الضعف، كإثبات وجوب التخلص، ووجوب ترك الغصب،