منه، فلا تخلط، ولا تغفل.
الدعوى الثانية:
هي حرمة التصرف في مال الغير، وحرمة الغصب حتى حين الخروج حرمة فعلية منجزة إذا كان الدخول بسوء الاختيار، وغير منجزة إذا كان لا بسوء الاختيار.
وما مر من الشبهة العقلية في تحريم عنوان " التصرف والغصب ": بأن هذا من التكليف بما لا يطاق، ضرورة أن المكلف حين الخروج، لا يتمكن من ترك الغصب والتصرف في مال الغير، ومجرد كونه بسوء الاختيار لا يصحح إمكان ترشح الإرادة التشريعية الزاجرة، ضرورة أن الزجر لا يعقل إلا في مورد اقتدار العبد على الانزجار، والمفروض عجزه عن ذلك وإن كان بتعجيز نفسه (1)، وهذا من غير فرق بين القول: بأن القدرة شرط عقلي لصحة التكليف (2)، أو هي لازم ماهية التكليف عقلا وعرفا (3).
قابلة للدفع بما تحصل في مباحث الترتب والضد (4): بأن أمثال هذه الشبهات ناشئة عن القول بانحلال الخطابات القانونية الكلية إلى الخطابات الشخصية الجزئية، أو إلى الخطابات الكلية حسب العناوين الخاصة، وهي عنوان " القادر والذاكر والعالم " وغير ذلك.
ولأجل عدم رعاية هذه المسألة وقع القوم في مشكلات كثيرة، ومنها هذه المسألة، فإن كان النهي عن الغصب عاما كليا، والنهي عن التصرف في مال الغير