معه، يلزم الاجتماع.
وإن كان معناه أن الدخول الثاني محرم، فيلزم الاجتماع في الصلاة المتحدة معه أيضا.
وربما يتصور التخيير التحريمي في صورة كون المجموع محرما، لا واحد، مثلا في صورة الاضطرار إلى سد الجوع بالميتة، أو شرب الخمر تحفظا على نفسه، إذا جمع بينهما يلزم الاجتماع، لأن الأكل الجامع بينهما محرم لأجل كون المجموع محرما، وواجب لأجل المحافظة على النفس بالوجوب الغيري.
وفي مثال أتى به " الكفاية " مع قصور في عبارته، يلزم الاجتماع في صورة التخلف بإتيان المجموع، كما إذا نهى المولى عن التصرف في الدار، والمجالسة مع الأغيار تخييرا، فإنه إذا صلى فيها مع مجالستهم، كانت حال الصلاة فيها حالها في صورة النهي تعيينا عن التصرف فيها (1).
ومن الممكن المناقشة في هذه الصورة: بأنه مع إمكان الجمع بين الأطراف، يعد من المحرم التعييني.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لا ينقلب الواجبات عما عليها من الاعتبارات لأجل ذلك، كما برهنا عليه في محله (2). وغير خفي أن النظر إلى إعطاء الكبرى، فلا مشاحة في المثال، وليس من دأب المحصلين.
الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا لا شبهة في عدم جريان النزاع في العنوانين المتساوقين، ولا المتباينين، ولا كلام في جريانه في العنوانين اللذين بينهما العموم من وجه في الجملة، وإنما