بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب إن الرد يجب على المتوسط في المغصوبة، فإذا كان هو الغاصب يكون نفس خروجه من الرد عرفا، وإذا اشتغل بالخروج فقد اشتغل بامتثال أمر الرد، ولا إثم عليه من هذه الناحية، بخلاف ما إذا بقي فيها، فإنه آثم من هذه الناحية أيضا، لتركه الواجب، ويكون الوجوب في أمثال المقام من الفور فالفور.
وأما إذا كان المتوسط فيها غير غاصب، وكان مثلا دخوله فيها على وجه الاختفاء، بحيث لا يكون من الغصب الشرعي وهو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، فلا وجوب بالنسبة إليه، ولا يجب عليه شئ، ولا يلزم اجتماع الواجب والحرام رأسا حتى يقع النزاع في أن ما هو معروض الوجوب هو عين ما هو معروض الحرام أم لا، ويسقط النزاع، وترتفع الغائلة من هذه الناحية، فافهم واغتنم.
وتوهم: أن مطلق التصرف من الغصب كما يظهر من جمع (1)، فهو من الغلط المحرر في محله، والمدلل فيما مر منا سالفا (2).
ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه ربما يقال: إن في مثل الاضطرار إلى أكل الميتة وشرب الخمر، يمكن الالتزام بوجوبهما، لأن الوجوب ينشأ من الملاك الآخر: وهو حفظ النفس، أو حرمة الانتحار وقتل النفس، على خلاف فيه، بخلاف رد مال الغير فإنه لا ملاك له بخصوصه، بل ملاكه هو ملاك حرمة الغصب والتصرف في مال الغير، فلا يكون