إفادة: حول جريان النزاع في الإكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة ربما يختلج بالبال أن يقال بجريان النزاع في هذه الصورة، وهي ما إذا أكره المكره على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة، ولا يكره على الصلاة، ولا على النظر بالاستقلال، وعليه يكون مجبورا على عدم التفكيك بين المأمور به والمنهي عنه، فلا يكون النظر مورد الإكراه حتى يرتفع بدليله، فهل هذا النحو من الامتناع الشرعي يعد مثل الامتناع العقلي، فكما يمتنع عقلا التفكيك في الدار المغصوبة بين الصلاة والغصب، كذلك الأمر في المقام؟
فعلى هذا تندرج في محط الكلام مع تعدد الإيجاد والوجود، والامتناعي يمكن أن يقول بامتناع التكليفين، لأنه ليس قادرا على الجمع، والاجتماعي يدعي بقاء الإرادتين على حالهما وبقوتهما، ولا مانع من ذلك، فوحدة الكون غير ثابتة دخالتها تقويما في النزاع.
نعم، التلازم معتبر، وهو فيما إذا اتحدا كونا واضح عقلا، وإذا اختلفا فلا تلازم إلا في صورة، ويكون التلازم بالعرض وتسامحا، فتأمل.
وبعبارة أخرى: إن كان وجه الامتناع كون الشئ الواحد، مورد التحريم والإيجاب والحب والبغض وأمثال ذلك، فلا يندرج في محط الكلام، وأما إذا كان دليله هذه الأمور في صورة الوحدة عقلا، وأمرا آخر وهو امتناع ترشح الإرادتين:
الآمرة، والزاجرة، مع امتناع التفكيك في صورة الوحدة تسامحا، فيندرج في محط التشاح.