المنجز، فإنه خلاف ظواهر الأصحاب هنا، وخلاف مبناهم، من الالتزام بفعلية النهي في بعض موارد الأعذار.
فعلى هذا يمكن تتميم الوجه الثاني الذي اختاره السيد الوالد المحقق - مد ظله (1) - تبعا لبعض آخر كالأستاذ البروجردي (2)، مع لزوم كون المقرب والمبعد واحدا، من غير طريان الجهات العديدة الموجبة لجوازه، كما مضى في بحوث اجتماع الأمر والنهي (3).
وهكذا الوجه الثالث إلا على الاحتمال الأخير، من أن المفسدة الغالبة لا تمنع عن إمكان التقرب بالمصلحة والملاك المغلوب حتى في باب التخصيص والتقييد.
نعم، يبقى الإشكال على الوجه الثاني في مورد العبادة الذاتية، فإنه لو ورد الأمر بها على الإطلاق، وورد النهي عن حصة منها، فإن النهي لا يتمكن من خلع الثوب الذاتي بالضرورة، وتصير العبادة المحرمة محققة قهرا مسقطة للأمر عقلا، فتأمل.
مثلا: إذا فرض أن قراءة العزيمة توجب وجوب السجدة، إلا أنها منهية حال الحيض، فإنها إذا صلت وسجدت يسقط أمر السجدة، لما لا يعتبر إلا كون السجدة عبادة، وهي تحصل بسجودها، من غير حاجة إلى الأمر أو الجهة الأخرى العرضية التي لا تجتمع مع الحرمة والمبغوضية.
بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة قد اشتهر بين أبناء التحقيق: " أن العبادة لا بد وأن تكون مقربة، وإذا كانت