فبالجملة: تحصل إلى هنا، أن قضية الإقرار بهذه الكبرى، عدم إمكان الجمع بين الرضا والمبغوضية، إما مطلقا سواء كانت النسبة بين مورد الرضا والبغض، عموما وخصوصا مطلقين كما هو الحق، أو في مثل القمار والظهار، فتكون قضية النهي التحريمي فساد المعاملة، سواء تعلق النهي بحصة منها، أو بالطبيعة النوعية، وسواء كان مورد النهي هو السبب، أو المسبب، أو التسبب، أو غير ذلك مما يرجع إلى المعاملة.
تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه ربما يخطر بالبال أن يقال: بأن الجمع على نعت العرضية غير ممكن، ولكن لا بأس به على نحو الطولية، بأن لا يكون المولى راضيا بالمعاملة، وإذا تكون المعاملة في هذه اللحظة فهي باطلة، وإذا سئل يحكم بأن القمار باطل وعاطل، والبيع الربوي فاسد ومحرم ومبغوض، ويريد بذلك منع المكلفين من الإقدام عليه وإيجاده، وأما إذا أقدم فأوجده عصيانا، يكون ترتيب الآثار عليه مورد رضاه، بل ومورد الإيجاب.
وإن شئت قلت: للمولى أن ينادي بأعلى صوته: " يحرم بيع القمار والربا، ويحرم الظهار، وإذا تحققت هذه الأمور يجب الوفاء بها، وترتيب الآثار عليها، فهل ترى في نفسك إشكالا وتضادا في نفس المولى؟!
وغير خفي: أن هذا ليس من الترتب المصطلح عليه، لاختلاف زمان التكليف التحريمي وزمان التكليف الإيجابي، من غير اشتراط وجوب الوفاء بالعصيان، فلا تتوجه إليه إعضالات الترتب وإشكالاته.
إن قلت: ولكن مجرد التصوير الثبوتي غير كاف، فلا بد من قيام الدليل إثباتا، وبعبارة أخرى لا يمكن أن يكون الدليل الواحد متكفلا لذلك.