تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط يظهر من صاحب " الفصول " (رحمه الله) أن العقوبة جائزة باعتبار النهي السابق الساقط (1).
ولعل نظره إلى أن السقوط تارة: يستند إلى قصور المقتضي، وأخرى: إلى سوء اختيار العبد، فإن كان من الأول فلا وجه للاستحقاق، وأما على الثاني فيستحق العقوبة.
أقول: هذا في حد نفسه صحيح، كما فصلناه في مباحث الضد (2)، إلا أن إثبات أن النهي في هذه المسألة ساقط لأجل سوء اختيار العبد، فهو غير معلوم، لاحتمال قصور المقتضي مقارنا لسوء اختيار العبد، فلا تتم حجة المولى بالنسبة إلى العبد بعد سقوط النهي السابق.
ومن العجيب أن السيد المحقق الوالد - مد ظله - قال: " ولو ساعدنا القوم على سقوط الأمر، فلا يمكن مساعدتهم على عدم إجراء حكم المعصية، بشهادة الوجدان والعقل " (3) انتهى.
وأنت عرفت وجه المناقشة لعدم المساعدة.
إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا نسب في تقريرات جدي العلامة إلى الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره): " أن التصرف في أرض الغير بالدخول والبقاء، حرام بلا إشكال، وأما التصرف الخروجي