جميع مقاصد المولى المقاصد الإلزامية، ولا إهمال ثبوتي.
نعم، إذا كان ذا غرض واحد، وكان واحدا مركبا، فيمكن أن يحصل بعض الغرض ببعض منه، ولكن الامتثال حصل في كل طرف، لأن في كل ناحية أمرا قد أتى بمتعلقه العبد والمكلف، ويكون ذلك سببا لسقوط ذلك الأمر وإن كان بسيطا وواحدا بالشخص، فتصير الأطراف متعاضدة في إيجاده، ومتداخلة في العلية، كما إذا زهق روح المقتول بضربتين من الشخصين، فإن الإزهاق يستند إلى المعنى الجامع الحاصل من ضربتيهما خارجا.
فبالجملة تحصل: أنه من اجتماع الأطراف، لا يلزم كون الواجب التخييري واجبا تعيينيا.
وغير خفي: أن ما هو المتعارف الواقع في الواجبات التخييرية، هو الفرض الأول، وهو تعدد الأغراض حسب تعدد الأطراف، مع وحدة الغرض الأعلى الحاصل بكل طرف، ولا يكون واحدا شخصيا، وإذا تعدد الأمر والإيجاب والإرادة يكون الجمع مسقطا بالنسبة إلى الكل، والعبد ممتثلا امتثالا راقيا.
فبالجملة: تبين لحد الآن، أن شبهات الواجب التخييري، لا تورث صرف الأدلة عن ظاهرها، وعما هو مقتضى الأصل العقلائي.
نعم، ربما يتوجه بعض شبهات بالنسبة إلى صنف خاص من الوجوب التخييري.
تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه بعد الفراغ من تلك الشبهات الراجعة إلى تصوير الوجوب التخييري مطلقا، يبقى الإشكال في التخيير بين الأقل والأكثر، وأنه هل يعقل ذلك مطلقا أو لا يعقل مطلقا؟