تكون المسألة حول إمكان انحفاظ الإرادتين الإلزاميتين المتعلقة إحداهما بالبعث، والأخرى بالزجر حال اجتماع المتعلقين وتعانقهما في الواحد الشخصي حسبما تحرر (1)، أو في الأعم منه ومن الكلي بأقسامه.
وغير خفي: أن أصل النزاع في هذه المسألة بناء عليه، يكون كبرويا، لرجوعه إلى أنه هل يمكن أن تجتمع تلك الإرادتان في نفس المولى حال اجتماع المتعلقين في الخارج، وتصادقهما عليه، أم لا يمكن المحافظة على جمعهما في نفسه؟ والنزاع في أن المراد من " الواحد " شخصي، أو كلي، أو أعم، يكون صغرويا، لأن من ينكر الأعمية مثلا يدعي: أن في المجمع الكلي يلزم وحدة المتعلق زائدا على وحدة المجمع، وهو محال، ومن يدعيها ينكر هذا اللازم، وسيأتي في بحث اشتراط المندوحة وعدمها ما يغنيك في المقام إن شاء الله تعالى (2).
المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة يتراءى من كلماتهم التصدي لبيان الفرق بين هذه المسألة، ومسألة النهي عن العبادات، وهذا غير صحيح، للزوم الإشارة إلى وجه الاشتباه والاتحاد، ثم الإيماء إلى الفروق المتصورة، فعليه يقع البحث في جهتين:
الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين وبيان كيفية الاستغناء عن هذه المسألة بتلك المسألة.
اعلم: أن النزاع في مسألة الاجتماع كما يتصور في العامين من وجه، اشتهر