المصاديق الذاتية، دون الخصوصيات الملازمة، كما تحرر وتقرر (1). ومن هذه التنبيهات تظهر مواضع الفساد في كلمات الأصحاب (قدس سرهم).
إن قلت: بناء على شمول أدلة التعارض للعامين من وجه، فلا يبقى محل للنزاع في المقام.
قلت أولا: هو ممنوع.
وثانيا: أن تعارضهما يكون بالعرض على تقدير الامتناع، للعلم بكذب أحدهما، وعلى الاجتماع فلا يثبت التعارض بالعرض أيضا، فتدبر.
تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة ربما يخطر بالبال أن يقال: إن من المحرر في بحث التعبدي والتوصلي، أن قضية القواعد هي التعبدية في مسألة أن إطلاق الأمر هل يقتضي تحقق الامتثال بالمصداق المحرم، أم لا؟ والمراد منها لزوم كون المصداق الممتثل به غير محرم، ويكون مباحا (2).
ونتيجة تلك المسألة هي الغناء عن هذه المسألة، فلا وجه لعنوانها والبحث عن جواز الاجتماع واللا اجتماع، لأنه على تقدير جوازه عقلا، فلا يجوز في مقام الامتثال الاكتفاء بالفرد المنطبق عليه عنوان المحرم، فالصلاة في المغصوبة باطلة على التقديرين. والاستغناء عن هذه المسألة بما مضى في الأوامر (3)، أقوى في النظر من تقريب الاستغناء عنها بما يأتي في هذا المقصد (4).
أقول أولا: إن نتيجة هذه المسألة أعم من كون المأمور به مورد الأمر