وبالجملة: لا يستفاد منها أن الكبرى المذكورة في كلامه (عليه السلام) مورد تصديقه (عليه السلام) بل كانت من الكبريات المصدق بها في مرام ابن عتيبة وأمثاله، ولكنهم اشتبهوا في صغراها، فذكر مثلا الإمام (عليه السلام) بالمناقشة الصغروية من غير النظر إلى صحة الكبرى وفسادها.
وهذا الاحتمال وإن كان في حد نفسه بعيدا، إلا أنه بمناسبة المورد، وهي المحاجة، مع ورود هذا النحو من الاستدلال في مواقف اخر، يكون احتمالا قابلا لإسقاط الاستدلال.
أوهام واندفاعات: حول الأخبار السابقة الأول: ربما يتوجه إلى هذه الأخبار - ومنها معتبر منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص لله؟ قال: " عاص لمولاه... " الحديث - (1): أن التزويج بغير الإذن ليس معصية للمولى، لأن المعصية هي مخالفة الأمر أو النهي.
وأما دعوى: أنه من التصرف الممنوع، لأنه من التصرف في سلطان المولى ومال المولى، وهو ممنوع إلا مع الإذن، ومع الشك في ذلك أيضا يكون ممنوعا، فلا بد من الإذن (2)، فهي لو كانت مسموعة بحسب الكبرى - على إشكال فيها - ليست مسموعة بحسب الصغرى، لما تقرر في مباحث الفضولي: من أن التصرفات