المقام الأول: في مقتضى الأصول في الشك في المسألة الأصولية إنه إذا تعلق النهي بشئ يقتضي حرمته التكليفية، فهل يستتبع الحرمة الوضعية زائدا على تلك الحرمة، أم لا؟
وحيث إن الاستتباع مورد الشك، فإما يجري استصحاب عدم الاستتباع، أو لا يجري، لعدم العلم بالحالة السابقة، فإن جرى فهو من الأصل المثبت، لعدم إمكان إثبات شئ بمجرد التعبدية كما لا يخفى، وإن لم يجر فالأمر أوضح.
وهذا من غير فرق بين كون الشك في دلالة النهي أو في استتباعه عقلا.
وقد كنا في سالف الزمان نذكر إمكان جريان أصل العدم النعتي، معتقدا بأن نفس التعبد بهذا العدم كاف فيما إذا شك في الدلالة اللفظية، لرجوعه إلى لحاظ الواضع، أو اكتساب صيغة النهي بالاستعمال والوضع التعيني، فليتأمل.
ومن الممكن إجراء العدم المحمولي، فإن الشك يرجع إلى الشك في أن صيغة النهي هل تستتبع التحريم الوضعي؟ وهي ما كانت تستتبع، ونفس التعبد بهذه القضية الكلية كاف، كما لا يخفى.
المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية في الشك في المسألة الفرعية إذا لم يكن أصل موضوعي في المسألة الأصولية، تصل النوبة إلى حال الأصول في المسألة الفرعية، والكلام هنا يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في العبادات وقد عرفت: أن مصب البحث حول مقتضى النهي وضعا، بعد مفروغية تعلقه