في الترك، فيكون مضيقا شرعا.
ومن أن ما هو لازم التوقيت بين الحدين، هو عدم جواز التأخير عن الوقت المضروب له، وهو أمر مشترك بين جميع الأفراد، أي الأفراد الواقعة في أثناء الوقت، والفرد الواقع آخر الوقت، وأما جواز الترك في أول الوقت وفي الأثناء، فهو ليس من لوازم الدلالة اللفظية، بل هو من خواص الواجب الموسع عقلا وطبعا، ولا ينبغي الخلط حتى يتوهم الانقلاب المزبور.
وقد مر امتناع انقلاب القانون حسب الطوارئ والعوارض الخارجية الخارجة عن مقام الجعل والتقنين، وتكون مربوطة بمقام الامتثال (1).
وتظهر الثمرة في لزوم قصد الخصوصية إذا صار مضيقا شرعا، وفي بطلان العبادة الأخرى في ذلك الوقت. والإشكال في الثمرة على بعض المسالك، لا يقدح في صحة الاستثمار، فلا تخلط.
ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد هل يعتبر في إيجاب الواجب الموسع، قدرة العبد في جميع الآنات؟
أم لا تعتبر أصلا القدرة؟
أم تكفي حال الامتثال، ويصح التكليف في جميع الوقت ولو كان العبد عاجزا إلا في بعض منه؟
أم تكفي القدرة حال التكليف وحال الامتثال، ولا يضر العجز المتوسط بين الحالين؟
أم العجز المتقدم على القدرة حال الامتثال لا يضر، والعجز المتأخر يضر، فلو