يتعدد الحكم والأمر، وهو خلاف المقصود، بل غير ممكن كما هو الواضح (1).
التوهم السابع:
من المباني المتوهم ابتناء هذه المسألة عليها، أن من الشرائط الآتية - وهو الأصل المقوم للنزاع - وحدة الكون، وإلا فلا معنى للنزاع، وإذن يبتني القول بالاجتماع على جواز عروض العرض على العرض، والقول بالامتناع على عدم جوازه، ضرورة أن التصرف في مال الغير يوجد بعين وجود الصلاة، فيكون قائما به، ووجود الصلاة وجود عرضي ليس جوهريا، وقيام العرض بالعرض محال فيمتنع.
أو يقال: إن النزاع صحيح على القول بجواز عروض العرض على العرض، ولا يصح إذا كان ذلك ممتنعا، لأنه على تقدير الامتناع يلزم كون اختصاص كل عرض بوجود يخصه، وإيجاد يختص به، وعند ذلك يخرج عن محل النزاع، لأن المفروض في محله وحدة الإيجاد والوجود كما يأتي، بخلاف القول بالجواز، فإنه على تقديره يكون أحد العرضين قائما بالعرض الآخر، فيكونان موجودين بإيجاد واحد ووجود فارد.
أقول أولا: قيام العرض بالعرض واقع، كما صرح أهله بقيام الخط بالسطح، والسطح بالجسم التعليمي (2)، وقد فصلنا الكلام حوله في حواشينا على طبيعيات " الأسفار " واستشكلنا في الأمر، والتفصيل في محله (3).
وثانيا: لا ربط لهذه المسألة بتلك البحوث، لأن الصلاة ليست من الأعراض،