تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
شاملا ومتوجها إلى عنوان " الناس " وعنوان " المؤمن " يكون الحكم بالنسبة إلى مصاديق هذه العناوين فعليا.
ويكفي لترشح هذه الإرادة القانونية، كون المجتمع مشتملا على من يمتثل القانون، وينتهي بنواهيه، ويأتمر بأوامره، فإذا ترشحت تلك الإرادة فيكون الكل مورد التكليف الإلهي، فإن كان حسب الشرائط العقلية عالما قادرا يتنجز التكليف، ولا يكون معذورا في تركه، وإلا فيعد معذورا.
فالمتوسط في الأرض المغصوبة، والذي اضطر إلى أكل مال الغير والميتة وشرب الخمر - بأي نحو كان اضطراره من أنحاء الأسباب المورثة للاضطرار مما هو المسطور في أساطير القوم - يكون هو مورد التكليف، وعليه الاعتذار، فإن كان عذره عقلائيا فلا يعاقب، وإلا فيعاقب، ولا شبهة في أنه إذا كان بسوء الاختيار يعاقب ولا يقبل اعتذاره واضطراره، وإلا فيعذر قطعا.
فما اشتهر بين أبناء التحصيل من إنكار الحرمة الفعلية بعد الاضطرار مطلقا، كما هو خيرة الأكثر (1)، أو إنكار الحرمة في صورة الاضطرار لا بسوء الاختيار، كما هو مختار الفاضل القمي (قدس سره) ناسبا ذلك إلى الشهرة المتأخرة (2)، غير تام.
اللهم إلا أن يستندوا في ذلك إلى الأدلة الثانوية الشرعية، ولكنه خلاف ما نسب إليهم من التمسك بالعقل، وبأن التكليف مشروط بالقدرة.
تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب ربما يقال: إن التكليف التحريمي غير معقول، للعجز ولو كان بالتعجيز، ولكن

١ - الفصول الغروية: ١٣٨ / السطر ٢٥، مطارح الأنظار: ١٥٤ / السطر ١، كفاية الأصول: ٢٠٣، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٤٤٧ - ٤٤٨.
٢ - قوانين الأصول 1: 153 / السطر 22 و 24 - 25.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست