بها، ودلالته على التحريم تكليفا (1)، فإذا شك حينئذ يلزم منه الشك في أن صفة الحرمة تمنع عن صفة الصحة، أم لا، ومقتضى الأدلة عدم مانعيتها كسائر الموارد التي يشك فيها في مانعية شئ.
وبالجملة: إذا كان النهي مستتبعا لحكم وضعي وهو الفساد، أو عدم قابلية التقرب بالمنهي، فهو يمنع عن انتزاع صفة الصحة، وإلا فلا، وعند الشك يرجع إلى الأدلة النافية للمانعية.
ودعوى: أنه يرجع إلى الشك في سقوط أمر العبادة، غير مسموعة، ضرورة أن منشأ الشك في سقوط أمر العبادة، الشك في إمكان انتزاع وصف الصحة، ومنشأ ذلك هو الشك في مانعية الحرمة أو الكراهة النفسيتين أو الغيريتين عن الانتزاع المزبور.
وغير خفي: أنه لا ينبغي الخلط بين هذه المسألة ومسألة التضاد بين صفة العبودية والحرمة (2)، فإنه بحث راجع إلى أصل المسألة، وما نحن فيه بحث راجع إلى حدود مقتضى النهي وضعا، فلا تخلط.
الجهة الثانية: في المعاملات والأمر فيها كما مر في العبادات، ويكون الكلام في نفس الشك في أن صيغة النهي تستلزم الحكم بالفساد، أم لا. وأما استكشاف الفساد من ناحية عدم الأمر وعدم الإمضاء، فهو أمر خارج عن حدود هذه المسألة.
فبناء على هذا، لا يرجع الشك هنا إلى الشك في الصحة والفساد، بل انتزاع الصحة من المعاملة القمارية مثلا كان مفروغا عنه، وإنما الشبهة في أن صفة الحرمة