إطلاقهما المتعلقين بالعنوانين المتصادقين على واحد.
بقي الكلام في عموم النزاع من جهات اخر، وهي بين ما يتعلق بالأمر والنهي، وما يتعلق بمتعلق الأمر والنهى، وعلى كل تقدير هي كثيرة:
الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي لا يختص النزاع بالأوامر والنواهي التكليفية الإلزامية، بل يجري في التكليفية غير الإلزامية:
أما في الصلوات المندوبة فواضح.
وأما في النواهي التنزيهية، فهو فيما إذا كان نفس الكون مكروها، كالكون مع الأجنبية في الخلوة، بناء على كراهته، أو الكون في البيت ليلا وحده، فإنه إذا اشتغل بالصلاة الواجبة أو المندوبة فيها، يأتي النزاع المزبور، فالأمر والنهي أعم من كونهما إلزاميين، أو تنزيهيين.
وأما الصلاة في الأماكن المكروهة فيها الصلاة، فهي خارجة إلا على القول بدخول المطلق والمقيد في حريم النزاع (1)، كما يأتي (2)، وتفصيله في محله (3).
الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الإرشادية لا يختص النزاع بكون الأمر والنهي تكليفيين، بل يأتي النزاع ولو كان الأمر إرشاديا وإعلاما إلى الصحة، مثلا إذا باع المالك العين المرهونة، يقع التخالف بين