تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ١٠٨
من غير إفادة شئ آخر في مقام الدلالة واللفظ (1).
ومن هنا يظهر ضعف بعض الوجوه الاخر: من أنه في جانب الأمر تكون المصلحة قائمة بالفرد، وفي جانب النهي تكون المفسدة مستوعبة، فإنه وإن كان الأمر كما حرر ثبوتا، ولكن الكلام في مقام الإثبات، وأنه كيف يمكن إفادة ذلك بمقدمات الإطلاق من غير لزوم المجازية والجزاف؟
وقد أفاد الأستاذ البروجردي (قدس سره) وجها (2) لا يرجع إلى محصل، إن لم يكن تكرارا لفهم العقلاء، فلاحظ ذلك.
تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور قد مر منا تفصيلا في ذيل مباحث التعبدي والتوصلي، إمكان جريان البحوث المزبورة في الأمر وصيغته في جانب النهي، وأن المنهي عنه قد يكون تعبديا، وقد يكون توصليا (3)، وما توهموه من الشبهات في جانب أصالة التوصلية في باب الأوامر (4)، هي تأتي هنا أيضا حذوا بحذو.
وأما صغرى هذه الكبرى الكلية فهي محل المناقشة، فلو قلنا: بأنه في تروك الإحرام أو الصوم أو الصلاة يكون المحرم الأمور الوجودية، فما هو اللازم عند الأكثر تركها تعبدا، ولا يكفي التروك الواقعية (5)، خلافا لبعض آخر (6)، والتفصيل يطلب من الفقه.

١ - تقدم في الصفحة ١٠٦، ويأتي في الجزء الخامس: ٤٣٩.
٢ - نهاية الأصول ١: ٢٤٨.
٣ - تقدم في الجزء الثاني: ١٨٧.
٤ - تقدمت في الجزء الثاني: ١١٨ وما بعدها.
٥ - العروة الوثقى ٢: ١٦٦، كتاب الصوم.
٦ - لاحظ تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٥ / السطر 26.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 111 113 114 115 ... » »»
الفهرست