المحافظة على إطلاق دليل المأمور به، بخلاف النهي التحريمي (1)، فهو في غير محله، لأن النهي التنزيهي يلازم مرجوحية متعلقه طبعا، ولا وجه لحمل النهي على مرجوحية الخصوصية، لأنه يرجع إلى أن المنهي هو العنوان الآخر، لا عنوان " العبادة " أو " المعاملة " فما في تقريرات العلامة الكاظمي (رحمه الله) لا يخلو من تأسف.
ومما ذكرناه يظهر إمكان دعوى دلالة النهي التنزيهي على الفساد في المعاملات أيضا، فلا مورد لما في " الكفاية " من: " أن اختصاص عموم ملاكه بالعبادات، لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى " (2) انتهى.
الطائفة الثانية: النواهي الغيرية وهي النواهي المترشحة عن الأمر بالشئ المتوجهة إلى أضداده.
فربما يقال بخروجها عن حريم النزاع، لما لا ملاك لها (3)، وقد فرغنا عن هذه الشبهة بما لا مزيد عليه في البحث السابق (4)، وذكرنا أن الأوامر الغيرية والنواهي الغيرية، يمكن أن تكون مولوية بملاك الاهتمام بالمأمور به النفسي، والمنهي عنه بالنهي الأصلي.
وبالجملة: كون الشئ على خلاف التحقيق عند أحد، لا يورث الخروج عن حريم النزاع، كما أنه إذا كان خارجا عن حريم النزاع عند الكل إلا واحد، لا يوجب الاندراج، فلا تخلط.