وربما يقال: إنها أعم من ذلك أيضا، حتى تشمل الصيد والذباحة (1).
وأنت خبير: بأن الإطلاقات المجازية غير جائزة في هذه المواقف، ولا سيما إذا كانت بعيدة أو غلطا، فكان الأولى العدول عما جعلوه عنوانا إلى ما ذكرناه (2)، أو إلى العنوان التالي: وهو " أن كلما أمكن أن يستتبع النهي التكليفي حكما وضعيا بحسب التصور والثبوت، فهل هو كذلك إثباتا، أم لا؟ " ولا شبهة في إمكان استتباعه في مطلق العبادات والمعاملات، وما يشبههما من الصيد والذباحة، وإجراء الحدود، وغير ذلك، بل قد عرفت منا إمكانه حتى في مثل النهي عن قصد القربة بالاستنجاء مثلا، لأنه إذا استتبع سقوط قابليته عن التقرب به، لا يجوز التمسك لجواز اجتماع الحرمة مع القربة بما تمسكوا به في مسألة اجتماع الأمر والنهي، كما يأتي ويظهر إن شاء الله تعالى (3).
الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان " الفساد " أولا وبالذات وب " الصحة " تبعا له وقبل الخوض في أمور مرتبطة فيهما، وراجعة إلى حدودهما وخصوصياتهما، لا بد من الإشارة إلى نكتة: وهي أن البحث عن المفاهيم اللغوية جائز إذا كانت واردة في الكتاب والسنة، وأما الخوض فيما لا يكون فيهما فهو من اللغو، ولا شبهة في أن البحث هنا عن مفهوم " الفساد، غير صحيح، لأنه ليس له ثمر عملي، والجهة