قطع النظر عن النهي يكون فعليا على عنوانه، والنهي مع قطع النظر عن الأمر يكون فعليا على عنوانه، وإنما النزاع في أنهما معا يبقيان على فعليتهما في المجمع أم لا؟
ولا شبهة في أن أمر الصلاة مع قطع النظر عن حرمة الغصب فعلي وبالعكس، فعليه لا معنى للتمسك بأن الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي (1)، حتى يعتبر قيد المندوحة في محط الخلاف، ضرورة أن المكلف يتمكن من امتثال أمر الصلاة مع قطع النظر عن حرمة الغصب وبالعكس، فيكون الخلاف في هذه الصورة وفي أنهما يبقيان في المجمع على حالهما من الفعلية أم لا، فلا يعتبر المندوحة في الفعلية المقصودة هنا.
نعم، إذا قلنا بالامتناع يقع التعارض بالعرض، سواء كانت المندوحة، أو لم تكن.
وإذا قلنا بالاجتماع، فإن كانت المندوحة فلا يقع التزاحم إلا على وجه أبدعناه في إمكان التزاحم مع القدرة على الجمع في التزاحم بين أحد أطراف الواجب التخييري وبين الواجب التعييني (2).
وإن لم يكن مندوحة فيقع التزاحم، ويعالج المبتلى به بمعالجات باب التزاحم، فالمندوحة مفيدة في نتيجة المسألة، لا في النزاع وعدمه.
التحقيق في عدم اعتبار المندوحة إذا تبينت هذه الوجوه الرئيسة في المسألة ومبانيها، فالذي هو الأقوى في النظر: أن المندوحة مضرة بأساس البحث على الوجه الذي هو مورد نظرنا.