الأمر بين كونه تنزيهيا أو تحريميا، لأن النهي التنزيهي يكشف عن جهة البعد في المجمع، فلا يصلح للتقرب به، وسيمر عليك تفصيل البحث حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الجهة الآتية.
الجهة الثانية: في القسم الثاني منها وهي ما كانت مورد النهي لأجل خصوصية ملتحقة بها، كالكون في الحمام ونحوه، فإن كانت الصلاة في الحمام مورد الأمر، لأجل كونها صلاة، ومورد النهي، لأجل كونها في الحمام، وكان النهي نفسيا تنزيهيا، كان للاستدلال المزبور وجه.
وأما إذا كان النهي إرشادا إلى المنقصة في المقرب، وأن المقرب يكون ضعيف التقرب من غير كون المأتي به مورد النهي الاصطلاحي، فهو خارج عن الاستدلال، ضرورة أن الصلاة الثنائية في أماكن التخيير من جهة المقربية، أضعف من الرباعية فيها، من غير كونها مورد النهي اصطلاحا، فالنقصان في المقربية غير كون المجمع مورد النهي شرعا، فلأجل ذلك فإن الالتزام بالكراهة المصطلحة في العبادات، مورد المناقشة ثبوتا وإثباتا، فالبحث يتم في مقامين:
المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا لأحد أن يقول: إن الصلاة في الحمام لا يعقل أن تكون مورد النهي النفسي التنزيهي، مع أنها مورد الأمر الاستحبابي أو الوجوبي، لأن الطبيعة الواحدة لا توصف بالحكمين، فلا بد من صرف الكراهة والنواهي هنا إلى خلاف ظاهرها، وإلى الإرشاد إلى النقصان الحاصل من الكون الخاص.
أقول: ليس هذا إشكالا على الاستدلال مستقلا، بل هو إشكال معروف في اندراج المطلق والمقيد في محط النزاع في بحث الاجتماع (1)، وهو إشكال لا يمكن