وغير خفي: أن جميع القيود المعتبرة في المعاملة سواء كانت من قيود الانشاء، أو من قيود العوضين، أو المعاوضين، كلها ترجع إلى تقييد السبب واشتراطه في عالم السببية أو الموضوعية على الخلاف المحرر في محله (1).
فعلى هذا، إذا تعلق النهي التكليفي بملكية الكافر للمصحف مثلا، فهو يستتبع اشتراط نفوذ البيع وحليته بأن لا يكون مورده كذا.
ومن هنا يظهر: أنه لا فرق بين كون الأسباب والمسببات جعلية شرعية، أو انجعالية عرفية (2)، لوحدة الملاك، وتفرد المناط، وأن الانجعالية العرفية ترجع إلى الجعل، لإمكان الردع عنها وإسقاط سببيتها تعبدا.
الثالث: في تعلقه بالآثار وإن تعلق بالآثار، كما إذا تعلق بأكل الثمن والأجرة، سواء كان بنحو النهي بالصيغة، أو بقوله: " ثمن الكلب سحت " (3) أو بقوله: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (4) فالظاهر أنه بما أنه تعلق بالأثر لا يورث الفساد، لعدم إمكان اتصاف المنهي بالصحة والفساد، وعدم إمكان اتصاف ثمن الكلب بعدم الاجزاء، بخلاف الصلاة في وبر ما لا يؤكل، وبيع الربا، والإجارة بالأكثر، وغير ذلك.
وقد مر: أن النهي إذا كان قابلا لإفادة الحكم الوضعي لأجل تعلقه بحصة من المعاملة فهو يكفي لتلك الإفادة تصديقا (5)، وأما مع عدم الإمكان المزبور فلا، فما