تنبيه وإيقاظ: في أن الأمر الجديد إرشاد إلى بقاء الأمر الأول اعتبارا هل الأدلة الناهضة على القضاء في مواردها (1)، تكون ظاهرة في أن القضاء واجب مستأنف آخر، أم تفيد الإرشاد إلى بقاء المطلوبية للطبيعة خارج الوقت؟
وجهان، وتفصيله في الفقه.
وإجماله: أن قضية تعدد الواجب تعدد العقاب، فيكون المكلف مؤاخذا على أمرين تأسيسيين، وهو غير موافق لفهم العرف، بل القضاء تدارك لأجل مصلحة الطبيعة، وتصير النتيجة تفويت مصلحة الوقت، ويكون نظير تفويت مصلحة المائية والإتيان بالترابية، فكان الأمر الجديد إرشادا إلى بقاء الأمر الأول اعتبارا.
وغير خفي: أن الأدلة التي ذكروها للقضاء خارج الوقت من قوله: " من فاتته الفريضة أو الصلاة فليقضها كما فاتته " (2) فهو بلا أصل، ولا عهد به في كتب الأخبار والأحاديث.
وأما قوله (عليه السلام): " اقض ما فات كما فات " (3) فهو لا يدل على وجوب القضاء، بل يدل على وجوب المماثلة بين المأتي به والمقضى، ولا يعقل دلالته على الأمرين: أصل وجوب القضاء، ووجوب المماثلة، حسب الأفهام العرفية، فلا تغفل.
وعلى هذا، لا دليل على القضاء.
نعم، يستفاد من ذلك: أن الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المقيدة، باق على