عوضا، فعلى هذا لا معنى لكون الاستيفاء المقرون بالنهي مستتبعا للضمان.
وأما على القول بذلك، كما لا يبعد في صورة وصول المالك إلى مقصوده، واستيفائه الحظ من العامل، فإن العقلاء يعتقدون الضمان من غير الحاجة إلى الأمر والإذن، ويكون احترام العمل محفوظا، فهل النهي يستتبع سقوط الاحترام، أم لا؟
وجهان لا يبعد الأول، ويحتمل الثاني، لقولهم: " إن عمل المسلم محترم " وأما حرمة عمله مع الأمر فهي لا تختص بالمسلم، فيعلم منه أن للمسلم خصوصية، وهي ليست عدم الأمر فقط، فتأمل.
تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له إذا نهى صديق صديقه عن المحافظة على مال، ثم تبين أنه كان للناهي، فهل يسقط الضمان مثلا، أم لا؟
لا يبعد الأول أيضا وإن كان من باب الخطأ في التطبيق، ضرورة أن النهي قد تعلق بما في الخارج، أي تعلق بأن لا يحفظ ما في الخارج، فيكون هو المقدم على سقوط حرمة ماله، فلا يرجع إليه لأجل " على اليد... " إلا مع علم المأمور بخطأ الناهي، فلاحظ جيدا.
تذنيب: في الصورة المزبورة إذا تبين: أن المال التالف كان للمحافظ نفسه، فنفي الضمان مشكل جدا، إما لأجل قاعدة الغرور، كما في صورة، أو لأجل أن مقتضى النهي والأمر واحد، فيكون الناهي متعهدا لتحمل الخسارة من ناحية عدم الحفظ، أو لأجل قاعدة التسبيب مثلا، على إشكال فيها صغرى وكبرى، أو لأجل حكم العقلاء بالضمان.
كما أن إثبات الضمان مشكل أيضا، ضرورة أنه في ناحية الأمر كان الآمر