لجميع الموارد، ومنها مورد دوران الأمر بين المحذورين، ولا بأس بشمول إطلاق القانون لهذا المورد وإن لم يمكن ذلك اللازم.
وبعبارة أخرى: جعل التخيير شرعا بدليل مستقل في هذه المسألة غير معقول، لامتناع ترشح الإرادة الجاعلية، وأما إذا كان بدليل عام فلا منع من ترشح تلك الإرادة، على ما تحرر في محله، وتبين لأهله (1).
وأما إن لم يكن لازم الحكم ذاك، فالأمر واضح لا غبار عليه، وسيأتي مزيد تفصيل في مباحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى (2)، وفي بحث التعادل والترجيح (3).
خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه في إمكان تصوير الحرام التخييري، ووقوعه في الشريعة، وعدمه، وجهان، بل قولان:
فربما يقال: إنه في صوم المعين من غير رمضان يحرم - بنحو التخيير - المفطرات على الصائم، ضرورة أنه بإتيان أحدها يفسد الصوم، ولا يجب عليه الإمساك بعد ذلك، ويحرم عليه إما الأكل، أو الشرب، أو الجماع، أو القئ، ويكون بعضها من المحرم التخييري على سبيل المنفصلة الحقيقية، لعدم إمكان الجمع بينها، كالأكل والقئ، ويكون بعضها من الحرام التخييري على سبيل منع الخلو، لإمكان الجمع بين الشرب والجماع.
أقول: هذا ما توهمه بعض فضلاء العصر، ولكنه واضح المنع، ضرورة أنه في