بعض الكلام فيه (1)، وما هو محل البحث هنا هو المعنى الأعم من هذه الصورة وسائر الصور، فلا يتم التوجيه المزبور رأسا.
والذي هو الأقرب: هو أن هذه المسألة كما مضى تحقيقه، لا تناط بمباحث الألفاظ، ولا تمس بها مطلق المساس (2)، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من الاطلاع على مرام المولى على الإطلاق في مصب الأمر والنهي حتى يمكن نزاع الاجتماع والامتناع.
وبعبارة أخرى: لا بد من أحد الأمور الثلاثة:
إما فرض إحراز الإطلاقين والحرمة والوجوب المطلقين.
أو فرض إحراز المحبوبية والمبغوضية.
أو فرض إحراز المصالح والمفاسد المطلقة في مصب الأمر والنهي بناء على مذهب العدلية، ويكون كل من الاحرازين تاما مع قطع النظر عن الآخر.
نعم، إذا أحرزنا الإطلاقين فالامتناعي يدعي: أن العقل حاكم بعدم تمامية واحد منهما عند التصادق، بمعنى أن إحراز كل واحد من الإطلاقين مع قطع النظر عن الآخر ممكن، ولكن في المجمع فلا، وإذا أحرزنا المحبوبية والمبغوضية المطلقين على عنوان " الصلاة " و " الغصب " فالامتناعي يدعي: أن كل واحد مع قطع النظر عن الآخر ممكن، إلا أن اجتماعهما في موضوع واحد لا يمكن. وهكذا في جانب إحراز المصالح والمفاسد.
فالمراد من اعتبار إحراز المصالح والمفاسد، ليس أنه لا بد من إحراز المصالح والمفاسد جمعا في المجمع، بل المراد ما أشير إليه، ولأجل ذلك يتمسك