وعلى الثاني: إما يكون مورد الأمر نفس الطبيعة، أو يكون المطلوب فردا منها.
وعلى الثاني: إما يكون الفرد الآخر مبغوضا، أو يكون متساوي النسبة معه.
وأيضا: غرض المولى بحسب التصور، إما أن يكون أصل الوجود وصرفه، أو نفس الطبيعة، كما أشير إليها، وإما يكون متعددا، ولكن لغرض التسهيل اكتفى بالواحد منها، وبفرد من الطبيعة.
مثال الأول واضح.
ومثال الثاني وجوب كون البيت مطافا مثلا، فإنه يمكن أن يكون المطلوب عاما استغراقيا، إلا أنه اكتفى بجماعة عن السائرين، تسهيلا على العباد.
وبالجملة: فيما إذا كان من قبيل غسل الميت وكفنه ودفنه - مما للحكم متعلق المتعلق - لا معنى لتعدد الأغراض، لما أنها مضادة مع غرضه الآخر، بخلاف ما إذا لم يكن للحكم متعلق المتعلق، كالمثال المزبور. هذا كله حسب الثبوت والتصور.
الأمر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي يمكن أن يكون موضوع الوجوب الكفائي وموضوع الوجوب العيني، واحدا بحسب الثبوت، وهكذا يمكن أن يكون عنوان " الواحد من المكلفين " أو طبيعي المكلف موضوعا.
وأما جواز كون الموضوع صرف وجود المكلف، فهو محل المناقشة، وسيظهر تحقيقه.
وإجماله: أن الصرف ليس قابلا للتكرار عرضا، ولا طولا، وهذا هنا غير