يد المأمور غاصبة، حتى يصح رجوع المالك إليه، أم لا؟ وجهان:
من إطلاق " على اليد... ".
ومن أن الآمر ظاهر أمره في أنه فاقد التصرف، والشرع رخص في أخذ ما هو تحت سلطانه، حسب تنفيذ قاعدة اليد، فيكون المال عنده من الأمانة الشرعية ثبوتا، لتجويز الشرع أخذه، ومن الأمانة المالكية إثباتا وتخيلا، ويكفي لرفع الضمان الأمانة الشرعية.
وغير خفي: أنه في موارد تجويز رجوع المالك إلى المأمور، يجوز للمأمور بعد رجوعه إليه الرجوع إلى الآمر، مثلا إذا فرضنا أن المالك رجع إلى المأمور بعنوان " على اليد... " وكان المأمور مغرورا، فله أن يرجع إلى الغار، كما كان للمالك الرجوع إلى الغار لو كان المال تحت استيلائه، أو كان يسند التلف إليه، بل تعهد الخسارة يقتضي كونه من كيسه.
نعم، قبل رجوع المالك إلى المغرور لا يجوز له الرجوع إلى الغار، لما تقرر في محله: من أن النظر في إرجاع المغرور إلى الغار جبران خسارة المغرور، ولا خسارة متوجهة إليه قبل أن يرجع إليه المالك، والتفصيل محرر في بحوث اليد في كتاب البيع (1)، فراجع.
المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال الظاهر أن الأكثر ذهبوا إلى أن الأمر والاستيفاء يوجب الضمان، ويكون الأمر والإذن دخيلا فيه (2)، وإلا فالعمل بلا أمر وإذن لا يؤجر عليه، ولا يستحق العامل