لبطلان الاجتماع باجتماع المتضادات في مرحلة الجعل، وفي مرحلة المناط والملاك الخارجي، وفي النفس وهو الحب والبغض.
وغير خفي: أن " الكفاية " اعتبر أن يكون المجمع على أي تقدير داخلا في كبرى باب التزاحم، إلا أنه على الاجتماع تصح الصلاة على أي تقدير، ويحرم الغصب أيضا، وعلى الامتناع تصح الصلاة على تقدير أقوائية ملاكها، ولا تصح على العكس وإن كانت ذات ملاك ضعيف (1).
وأنت خبير: بأن قضية ما تحرر في مسألة الضد، أن مع سقوط أحد الإطلاقين لأجل الامتناع، لا طريق إلى كشف الملاك في المجمع، لأن كشف المناط والملاك من طريق الهيئات، ولا سبيل وراء ذلك (2).
وإن شئت قلت: نزاع الاجتماع والامتناع موقوف على إحراز الملاكات والاطلاع عليها، وإحرازها في المجمع منوط بإمكان الجمع، فالنزاع موقوف على صحة الاجتماع، فتدبر ولا يخفى لطفه.
التوهم السادس:
قد ذكرنا في بعض بحوث الترتب: أن قضية كون الإطلاق جمع القيود هو القول بالامتناع، ومقتضى كونه رفض القيود هي صحة النزاع (3).
فهنا بحثان:
الأول: أن معنى كون الإطلاق جمع القيود، هو لحاظ جميع القيود الممكن